كذلك ، لأصالة البراءة ، وإن احتمله بعضهم لكون العين في يده مضمونة عليه ، حتى يتحقق القبض.
لكن فيه أن المسلم من ضمانه وجوب المسمى عليه بالانفساخ أو الفسخ ، لا ضمان قيمة العين بتلف العين ، وهو واضح ، كما أن الظاهر أيضا عدم سقوط الخيار المزبور بعود العين للمستأجر في أثناء المدة ، للأصل والتضرر بالتبعيض.
نعم ليس له الفسخ فيما مضى من المدة خاصة ، والرجوع بقسطه من المسمى على الموجر ، واستيفاء الباقي من المنفعة. لعدم جواز التبعيض في العقد كما هو واضح وإن تردد فيه في القواعد ، واحتمله في المسالك ، إلا أنه بمكانة من الضعف.
ولو كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها لم تبطل الإجارة قطعا ، بل ليس له الفسخ لأصالة اللزوم ، والفرض أنه كان تمام القبض من المالك وإنما له الرجوع على الظالم بأجرة المثل ، بل في المسالك تبعا لجامع المقاصد أن الظالم لو كان هو الموجر فالحكم كذلك أيضا ، لكن قد سمعت ما حكيناه عن التذكرة وتوجيهه والله العالم.
وإذا انهدم المسكن مثلا وفات أصل الانتفاع ولم يمكن إعادته انفسخت الإجارة ، لتعذر المستأجر عليه ، فله من المسمى حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة ، وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته كان للمستأجر فسخ الإجارة مع فوات بعض المنفعة للتعيب بالتبعيض ، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه بسرعة على وجه لم يفت الانتفاع ، بل كان موصولا بعضه ببعض ، لعدم التضرر حينئذ ، فيبقى أصل اللزوم بحاله.
ولكن مع هذا فيه تردد ينشأ من ذلك ، ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب ، بل اختاره في جامع المقاصد ، وقواه في المسالك ، وإن كان قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام من حيث كونه انهداما ، وإن لم يفت به شيء من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة اللزوم ، اللهم إلا أن يستبعد الفرض ، وهو