الجامع الإجماع بقرينة احتمال كون تعثر الدابة جناية من الأجير في حال كونه معها ، وإن كان يقوى القول بأنه حال عدم اعتياد قود الدابة لمكان استواء الأرض ، كانكسار السفينة الذي هو ليس من فعل الملاح ، وفي خبر السكوني (١) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه كان لا يضمن من الغرق والحرق ».
وعلى كل حال لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت ، بعد وضوح الدليل عليه ، كوضوحه على أنهما لا يضمنان مع عدم التلف منهما ، إلا ما يتلف بتعد أو عن تفريط منهما على نحو غيرهما من الأمناء على الأشبه بل لم يحضرني خلاف فيه ، لما ستعرف من أن خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهما ، لا في عدم ضمانهما مع معلومية التلف كذلك والله العالم.
وأما الحمال فيضمن ما يسقط عن رأسه مثلا بعثرته ونحوها مما يستند به التلف إليه ، للأدلة التي سمعتها ، مضافا إلى الصحيح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء قال : هو ضامن » بناء على عود الضمير المجرور إلى المتاع ، وكون الحامل أجيرا مثلا ، المعتضد بخبر زيد ابن على (٣) عن آبائه عليهمالسلام « أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن ، فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » الحديث ولغيره من النصوص.
وبما في جامع المقاصد من نسبته إلى النص والإجماع الذي لم نجد ما ينافيه ، إلا ما يحكى عن كشف اللثام من أن الموافق للأصول عدم ضمانه إلا مع التفريط ، أو كونه عارية مضمونة ، قيل : ونحوه عن المسالك ، وفيه أن عدم ضمان الأمين إلا بذلك فيما يتلف في يده ، لا بفعله ، أما هو مما كان نحو الصانع ، من الأجير ونحوه فعلى قاعدة الضمان بالإتلاف ، ومندرج في النصوص السابقة وغيرها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٣.