والكفاية على ما حكي عن بعضها ، بل في التذكرة عن ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا ساكتا عليه.
بل لعل ذلك هو الأقوى في النظر ، ضرورة عدم اقتضاء عقد الإجارة من حيث هو كذلك إلا وجوب العوضين ، وعدم الدليل الشرعي الدال على وجوبه تقييدا.
والصحيح (١) المروي في الكافي والتهذيب عن سليمان بن سالم « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض. فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين ، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه ، فكافي به الذي يدعوه ، فمن مال من ، تلك المكافاة؟ أمن مال الأجير ، أم من مال المستأجر؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير ، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر » مع جهل راويه فإنه على ما قيل لم يذكره علماء الرجال ، وعدم الجابر لما عرفت ، بل قد سمعت الاعراض عنه ممن ذكرنا ـ ظاهر صدرا وعجزا في ذكر النفقة في العقد ، وهو خارج عما نحن فيه.
وحينئذ يكون الوجه في السؤال الأول أن الأجير المشترط نفقته إذا اتفق بذلها من صديق ونحوه يبقى على استحقاقه لها مع فرض كون ذلك البقاء لمصلحة المستأجر حتى يكون مستحقا للنفقة ، وفي الثاني أن النفقة المعتبرة أجرة من غير تعرض لتفصيلها يدخل فيها مثل غسل الثياب ودخول الحمام بخلاف الدواء ونحوه.
نعم هو ظاهر في جواز اشتراط النفقة من غير تعرض لمقدارها ، بل اتكالا على تقديرها الشرعي أو العرفي ، بل ظاهر في جواز جعلها أجرة أو جزؤها ، وهو وإن كان منافيا لما ذكره بعضهم ممن لم ير وجوبها إلا بالشرط من وجوب التعرض لتفصيلها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.