بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش » لكن هذا لا يتقيد بإذن المولى ـ
وما في المسالك من التعلق بالكسب إن كان في العمل الذي يعمل فيه من غير تفريط ، وإن كان بتفريط تعلق في ذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد ـ في غير محله ، وكالاجتهاد في مقابلة النص الذي مع فرض الاعراض عنه يتجه ما سمعته من الحلي وجامع المقاصد ضرورة عدم اقتضاء الإذن من المولى في الإجارة الضمان في كسبه مع الإفساد ولو بغير تفريط.
المسألة الثامنة : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وقبل الإيداع وفرط في حفظه أو تعدى فيه بلا خلاف في شيء من ذلك ولا اشكال ، بعد حمل إطلاق عدم الضمان في محكي المقنعة على ذلك.
ف في المرسل (١) « عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال إنما هو أمين ».
وفي خبر السكوني (٢) « عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب » ونحوه خبر إسحاق بن عمار (٣) عنهم عليهمالسلام أيضا بدون التعليل.
وفي خبر أبي البختري (٤) « عن جعفر أيضا عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان لا يضمن صاحب الحمام ، وقال : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام » ولكن قد يفهم من الأخير وخبر السكوني الضمان باستئجاره للحفظ وإن لم يكن بتفريط ، وهو مناف لقاعدة الامانة ، ضرورة عدم الزيادة على ذلك بالاستيجار.
وللصحيح (٥) « عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣ ـ ذيله عن ابن مسكان.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.