وأما نفقته مدة الإجارة فهي على المستأجر قطعا إن شرطت عليه ، وإلا مع فرض عجزه عنها لعدم مال ، فعلى المعتق عند الفاضل في القواعد ، لأنه كالباقي على ملكه ، حيث ملك بعض نفعه ، وضعفه واضح ، ضرورة أن المقتضي لها الملك ، وقد زال ، أو في بيت المال كما عنه أيضا في التذكرة ، وفي الحواشي وجامع المقاصد وإيضاح النافع والمسالك فإن لم يكن وجب على الناس كفاية ، أو على العبد نفسه يكتسبها في غير مدة المستأجر ، ومع فرض التعذر يسعى كل يوم بقدر النفقة ، ويصرف باقي اليوم للمستأجر ويحتسب ما سعى به على المستأجر من مدته.
وفيه أن نفقته حينئذ على المستأجر الذي قد عرفت عدم وجوبها عليه ، ولو قيل باحتساب مقدار أجرة المثل أو قيمة ما اكتسبه في ذمة العبد للمستأجر لكان حسنا ، بل لا بد من القول به مع فرض الانحصار في ذلك ، لعدم بيت المال ، ضرورة تقدم النفقة على كل واجب في الذمة ولو للغير والله العالم.
ولو آجر الوصي مثلا صبيا مدة مثلا يعلم بلوغه ورشده فيها لو كان رشيدا بطلت في المتيقن لعدم كونه وليا فيها فتصرفه حينئذ فضولي ان لم يعتبر في صحة المجيز في الحال وعليه يحمل البطلان في المتن ، وإلا كان العقد باطلا حقيقة وصحت في الزمان المحتمل بلا خلاف كما عن الخلاف بمعنى الحكم بصحته ظاهرا لتحقق الولاية المقتضية لصحة ذلك.
ولو اتفق البلوغ فيه ، فهل للصبي الفسخ ، بعد بلوغه بمعنى عدم اجازة العقد الفضولي المفروض صحته التي هي القابلية لترتب الأثر قيل : نعم واختاره في المبسوط والقواعد والإرشاد والتذكرة والسرائر وقواعد الشهيد والمختلف وجامع المقاصد والمسالك لعدم الولاية له في هذا الحال فيكون التصرف فيه فضولا.
ولكن فيه عند المصنف تردد بل عن الخلاف الجزم بلزومها ، لوقوع الإجارة من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف ، فتستصحب ، وفيه ما عرفت من أنه بالنسبة إلى الحال المفروض ليس من أهلها ولا في محلها ، والجهل لا مدخلية له في تغير حكم الموضوع واقعا.