عدوانا ، فإنه ليس له رده ، إلا بمطالبة المالك إذ الفرض ثبوت انتفاء الاذن فيه بحلف المالك.
ولذا كان لا أجرة له ، بل عليه الأرش وهو تفاوت ما بين قيمته مقطوعا قميصا وغير مقطوع ، لا تفاوت ما بين قيمته مقطوعا قميصا وقيمته مقطوعا قباء ، لأن قطعه قباء عدوان ، لأنه عمل لم يأذن فيه المالك.
نعم لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب أرشه لكونه من جملة المأذون بل لا يبعد استحقاقه الأجرة على ذلك إن كانت ، وكذا الكلام فيما لو قال اقطعه قميص رجل ، وقطعه قميص امرأة.
ولو كانت الخيوط للخياط كان له أخذها لقاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » وعدوانيته بظاهر الشرع لا تسقط حرمة ماله ، واعترافه أنها ملك للمالك تبعا للعمل الذي قد ادعي أنه قد استأجره عليه لا ينافي استحقاق أخذها ولو على جهة المقاصة أو لانفساخ العقد بتعذر دفع الأجرة.
نعم لو حصل نقص في الثوب باستخراجها اتجه وجوب الأرش عليه بل الظاهر عدم جبره على القبول لو دفع المالك قيمة الخيوط وان احتمل ، كما أنه لا يجبر المالك على القبول لو بذل الخياط قيمة الثوب ، ولو أراد المالك شد خيط في كل خيط حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم يجب الإجابة قطعا لاستلزامه التصرف في مال الغير المتوقف على طيب النفس والله العالم.