وكيف كان فـ ( من شرطها أن تقع منجزة ) كغيرها من العقود بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لمنافاته مقارنة ترتب السبب على المسبب المستفاد مما دل على تسبيب العقود فلو علقت على شرط متوقع كمجيء زيد أو وقت متجدد لم تصح بل قيل : إنه كذلك في التعليق على أمر محقق نحو إذا كانت الشمس طالعة فأنت وكيلي ، لا لفوات المقارنة المزبورة ، بل للشك في تناول الإطلاقات لمثل ذلك ، فيبقى حينئذ أصل عدم ترتب الأثر بحاله.
نعم لو تجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز بلا خلاف أيضا فيه بل في التذكرة والمسالك الإجماع عليه مضافا إلى إطلاق الكتاب والسنة ، وعموم (١) « المؤمنون عند شروطهم » السائغة التي لم تخالف سنة ولا كتابا ، ضرورة عدم كون الفرض من التعليق في شيء ، فإن المراد به اشتراط تأخير وقوع الأثر لا استحقاق وقوعه الحاصل بعقد الوكالة ، إلا أنه لما لم يظهر أثر ثبوت هذا الاستحقاق ذكر غير واحد أنه في معنى التعليق. لكن لا دليل على البطلان به.
وفيه أن الاستنابة حصلت بتمام العقد وإن اشترط عليه عدم وقوع ما هو نائب فيه بعد شهر مثلا نحو الوكيل الثابتة وكالته الذي أمره الموكل بعدم التصرف ، فإنه لا تنافي وكالته التي تظهر له ثمرتها بغير ذلك كدعوى التلف وغيرها وكان هذا هو السبب في فرق الأصحاب بينهما على وجه يقتضي أنه ليس من التعليق في شيء وهو كذلك.
وعلى كل حال ففي جواز التصرف في الوكالة المعلقة عند حصول ما علقت عليه وجهان : بل قولان : منشؤهما أعمية بطلان الوكالة من الإذن ، فيصح التصرف بها وإن بطلت الوكالة للتعليق المنافي لها نحو ما قالوه في القراض الباطل الذي حكموا فيه بأجرة المثل ، ومن أن الإذن لم تحصل إلا في ضمن الوكالة المفروض بطلانها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.