قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سالم (١) « أن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل ».
وقوله في الصحيحين (٢) أيضا « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا ، حتى يعلمه بالخروج منها ، كما أعلمه بالدخول فيها » ونحو ذلك مما لا ينافي دلالته على كون الوكالة جائزة ، مسوقة لبيان توقف العزل على الإعلام ، ضرورة أنه دل على ذلك وعلى المشروعية.
بل هو كاف في إثبات المطلوب ، ضرورة تناوله لكل مورد من الموارد التي تعلقت به الوكالة من محال الشك ، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه وكل على إمضاء أمر ، فلا ينعزل حتى يبلغه العزل.
وبالجملة من أعطى التأمل حقه في هذه النصوص وما شابهها يكاد يقطع بما ذكرنا خصوصا مع ملاحظة التمسك من الأصحاب في كل عقد بالعمومات جائزها ولازمها ، وليس في شيء منها سوى ما دل على مشروعية طبيعتها ، المقتضي للمشروعية في كل فرد من أفرادها التي حلت فيه الطبيعة ، حتى يعلم فساده.
فالحكم الشرعي في خصوص الفرد الذي هو محل الشك مستفاد من الجواز الثابت للطبيعة حينئذ ، بعد فرض تحقق الإطلاق العرفي الذي لا مدخلية للصحة الشرعية فيه ، فإنها اسم للأعم من الصحيح والفاسد.
وبذلك ظهر لك مشروعية الوكالة في كل شيء إلا ما علم خروجه ، وقد نبه عليه المصنف بقوله أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة بنص أو إجماع أو نحوهما فإن الوكالة حينئذ منافية لحقيقته أو لما يعتبر فيه كالطهارة من الحدث مع القدرة ترابية كانت أو مائية وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة أو مسحها بالتراب إلا أن المتولي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ـ ١ ـ.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ـ ١ ـ.