إما دعوى دلالة القرائن على إذن السيد في ذلك ، وهو خروج عن وظيفة الفقيه ، أو دعوى الإذن شرعا فيه حتى تعلم الكراهة ، للسيرة المستمرة ، بل وإن علمت ، لانه كالاستظلال بحائط الغير ، وفيهما معا منع واضح.
نعم قد يقال بترتب الصحة على عقده وإن بطلت وكالته ، مع فرض استمرار إذن المالك به بعد عدم سلب عبارته ، بل لعله كذلك حتى مع نهي السيد ، فإن أقصى ذلك ترتب الإثم لا الفساد.
وكيف كان فالمراد في صحة وكالته بالإذن أن قبوله لا يؤثر إلا معها ، بل الظاهر أن للسيد أن يقبل عنه فيكون وكيلا وإن لم يرض هو ، سواء كان بجعل أو غيره ، كما له تزويج أمته قهرا ، بل ليس له عزل نفسه عن الوكالة مع نهي السيد ، بل ولا مع عدم إذنه كما هو واضح.
وعلى كل حال فـ ( يجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ) كما جاز وكالته في بيعها وشرائها ، وليس في الأدلة ما يقتضي أزيد من المغايرة الاعتبارية بين المعتق والبائع والمشتري ومحل الصيغة كما عرفته سابقا والله العالم.
ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح بلا خلاف فيه بيننا ، بل ولا إشكال ، فيجوز للأب والجد ذلك وإن كانا فاسقين ، كما يجوز الوكالة للفاسق فيه إيجابا وقبولا ، للعمومات ، خلافا للمحكي عن بعض الشافعية من اشتراط العدالة فيهما ، ولا ريب في ضعفه.
نعم في اعتبار عدالتهما في ولاية المال خلاف على ما في المسالك ، بل حكى فيها عن التذكرة القطع بأن الفاسق لا ولاية له ، حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه ، وأنه استشكل في ذلك في القواعد في كتاب الوصايا ، وعلى كل حال هو بحث آخر غير ما نحن فيه كما هو واضح.
ولا يتوكل الذمي على تحصيل حق من المسلم للذمي ، ولا للمسلم على القول المشهور بل في التذكرة والتنقيح وعن ظاهر المهذب والمسالك و