للعموم السالم عن معارضة ما يقتضي المنع حتى الآية ، فإنه ليس إثبات سبيل للكافر ، بناء على كون المراد منه سبيل الوكالة ، لا سبيل التوكيل ، وإلا لجاز للمسلم أن يوكل الذمي على المسلم ، وقد عرفت أنها إحدى الصورتين المسوغتين.
بل لعل مراد الجميع الكراهة ، كما عساه يومي إليه ما عن التذكرة من الإجماع على الجواز لكن على كراهة ، فإنه لا يتم إلا بحمل عبارات القدماء التي هي بمرأى منه على ذلك.
وربما يرشد إليه أيضا ما في محكي المختلف « ويكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ، دليلنا إجماع الفرقة ، ولأنه لا دليل على جوازه » فإنه وإن أشعرت عبارته الأخيرة بإرادة الحرمة من الكراهة في أولها ، لكن يمكن العكس ، بل لعله أولى ، فيراد الجواز الخالي منها ، خصوصا بعد ملاحظة ما عن مبسوطه « يكره أن يتوكل مسلم لكافر علي مسلم ، وليس بمفسد للوكالة » وبعد معلومية دليل أصل الجواز من العمومات وغيرها ، ودعوى أنه من السبيل المنفي أيضا واضحة المنع.
وعلى كل حال فما عرفت ، حكم الصور الثلاثة ، أما باقي الصور الثمانية المتصورة في المقام لأن الموكل إما مسلم أو ذمي ، والوكيل كذلك ، والموكل عليه كذلك ، فلا إشكال في جوازها بلا كراهة ، وإلى بعضها أشار المصنف بقوله ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي والله العالم.
ويقتصر الوكيل في التصرف على ما استفاد من عقد الوكالة انه أذن له فيه صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية أ ( وما تشهد العادة بـ ) إرادة الاذن فيه من حيث تعلق الوكالة علي وجه يكون وكيلا فيه ، أما لو شهدت بأنه لو علم ذلك لرضي وإلا فهو حال عقد الوكالة خال عن تصور ذلك ، فهو من التصرف بالفحوى ، وإن كان سببها مورد الوكالة. لا الوكالة المعتبر فيها قصد الإنشاء ، وبذلك افترقت عن الاحكام التي لم يعتبر فيها تعلق قصد الإنشاء العقدية