متفرقين ، لعدم اندراجه فيه إلا مع القرينة عرفا علي إرادة الوكالة على أجل معين منطبق على ذلك تقريبا.
وعلى كل حال فهو غير وكيل ، لا على الفاسد الممنوع شرعا ، ولا على الصحيح المفروض عدم اندراجه في عبارة الموكل ، فلو باع بها أو اشترى ودفع المبيع أو الثمن فهو فضولي ، ويضمن ما دفعه مع عدم الإجازة ، وقاعدة « ما لا يضمن » قد عرفت عدم الدليل عليها بحيث يشمل المقام ، ونحوه من الوكالة على مغصوب وشبهه ، أو أن ما نحن فيه ليس من مقتضاها ، ضرورة استناد الضمان فيها إلى دفعه الذي هو بلا إذن ، والمسلم منها عدم ضمان نفس العين إذا كانت بفساد الوكالة أمانة شرعية في يده لا مطلقا ، بناء على عدم الضمان فيها إذا كانت أمانة من المالك باذن خارجة عن اذن العقد المقتضى لكونها أمانة ، أو غير ذلك ، لا لكونه مضمونة منه كما هو واضح بأدنى تأمل والله العالم.
وكذا لو وكله في ابتياع معيب لا يجوز له التخطي إلى شراء الصحيح لتفاوت الأغراض إلا مع قرينة حال أو مقال تقتضي التعدي.
وكذا لو كان لإنسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز بلا خلاف ولا إشكال ولكن لا يبرأ إلا بالتسليم إلى البائع ضرورة عدم تشخص الدين إلا بقبض من هو له ، أو من يقوم مقامه ، والفرض عدم وكالة من عليه في تشخيصه ، إذ لم يأمره إلا بالشراء به المقتضي للتسليم إلى البائع.
فحينئذ إذا فرض وقوع الشراء بمثل ما في ذمته قدرا وجنسا مثلا وأراد دفع ذلك إلى البائع وفاء عما في ذمته لم يبرء مما للمالك في ذمته إلا بتسليم البائع ، فإن ما عينه وفاء قبل قبضه لم يتعين به مال المالك ، بل هو باق على ملكه ، ولو كان الابتياع وقع بماله في ذمته على وجه صار ثمنا فلا ريب في ملكية البائع حينئذ ، وما يعينه قبل قبضه له لا يكون تعيينا ، إلا أن المراد بالبراءة حينئذ الخلاص من عهدة تسليم الثمن إلى بائعه.