الفرق بينها ، وبين ما صرحوا بثبوته بها ، كالهلال ونحوه ، وان كان هو أيضا كما ترى بعد حرمة القياس ، وبعد فرض ثبوت المقيس عليه بها وان لم تفد العلم.
وعلى كل حال فـ ( لا تثبت ) أيضا بشهادة النساء ، ولا بشاهد واحد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، على قول مشهور في الجميع ، بل في المسالك « لا أعلم به مخالفا » بل في جامع المقاصد والتنقيح نفيه ، بل في التذكرة ومجمع البرهان الإجماع عليه ، لكن في مفتاح الكرامة عن كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط في كتاب الشهادات أنه قوى قبول شاهد وامرأتين في الطلاق والخلع والوكالة والوصية والنسب ورؤية الأهلة.
بل حكي عن الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية وسلار وابني حمزة وزهرة ما هو ظاهر في قبول شهادة النساء فيها ، وإن كان الذي تقتضيه قواعد المذهب الأول لما عرفته من الإجماعات المعتضدة بنفي الخلاف ، وبقاعدة أصالة عدم ثبوت الحق وغيرها ، فلا ريب حينئذ في ذلك ، لعدم كونها مالا ، وإن تعلقت به ، باعتبار كونها ولاية عليه ، إلا أن ذلك لا يقتضي صحة إثباتها بالمزبورات التي ستعرف إنشاء الله في محله اشتراط قبولها بما لا يكفى فيه مثل هذا التعليق ، وإن كان في صحيح ابن مسلم (١) الاكتفاء بالشاهد واليمين في حقوق الناس ، إلا أن الظاهر إرادة ما لا يشمل ذلك منه في مقابلة العامة المنكرين حجية ذلك بالمرة إلا أن الإنصاف ما تسمعه إنشاء الله في كتاب القضاء.
نعم لو ادعى جعلا على وكالة قد فعل مقتضاها أمكن ثبوت الجعل نفسه بها ، لأنه مال دونها ، ولا يستلزم ذلك تبعض مقتضى الشهادة ، بل هو بمنزلة دعويين ثبتت إحداهما دون الأخرى ، نحو ما ذكروه في السرقة من إثبات نفس المال بذلك ، دون القطع ، وإن تأمل فيه في مجمع البرهان على ما قيل.
بل عن بعض متأخري المتأخرين أن ثبوت الجعل والمال دون الوكالة والسرقة لا ينطبق على القواعد والأصول ، بل هو مما تنكره بديهة العقول إلا أنه كما ترى ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ـ ١٢.