دون الجارية ، كما لو شهد أحدهما في بيعه لزيد ، والآخر في بيعه له وإن شاء لعمرو ، ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : عزله ، لم تثبت الوكالة ، ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه ، بناء على اعتبار التعدد فيه.
بل في جامع المقاصد ومحكي التذكرة الإجماع على عدم ثبوته بخبر العدل ، بل قال في الأول : إن المراد مما في النص والفتوى من الاكتفاء بخبر العدل الانعزال به بعد ثبوت العزل ، وفائدة الاخبار حينئذ كون العزل الواقع غير نافذ لولاه لجهل الوكيل به لا ثبوت العزل به.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه من منافاته لظاهر صحيح هشام بن سالم (١) المتقدم سابقا من ثبوت العزل به ، وأنه كالمشافهة فلا يبعد القول بأن الصحيح المزبور من باب الاخبار ، لا الشهادة ، بل لعله ظاهر بعضهم أو صريحه ، والإجماع المزبور لم نتحققه ، بل لعل المتحقق خلافه كما أوضحنا بعض ذلك فيما تقدم.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه إذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه ، كغيرها من حقوق الناس وحقوق الله تعالى ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، فما عن أبي علي من الخلاف في ذلك ، في غير محله ، بل قيل : إنه مناف لضروري المذهب حيث أطبق الإمامية على الإنكار على أبي بكر في طلب البينة من سيدة النساء التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا. والله العالم.
( تفريع )
لو ادعى الوكالة عن غائب مثلا في قبض ماله من غريم ، فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه بناء على عدم إلزامه بالتسليم لو صدقه في العين والدين
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ـ ١.