عملا « بإقرار العقلاء » (١) وبوجوب دفع الحق إلى صاحبه المطالب به على نفوذه في حق الغير ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولكن ينبغي أن يعلم أنه على كل حال في هذا لو دفع ه الغريم للوكيل ولم يكن للمالك بعد إنكاره الوكالة وعدم إجازته القبض مطالبة الوكيل ، لأنه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلا بقبض وكيله وهو ينفي كل واحد من القسمين وبذلك افترق عن العين التي عرفت مطالبة كل واحد منهما بها.
نعم للغريم أن يعود بعد غرامته أو قبلها في وجه على الوكيل إن كانت العين باقية أو تلفت بتفريط منه ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط لتصديقه بوكالته المقتضية عدم ضمانه.
وقد ظهر لك بما ذكرنا أنه على المختار يجب على الغريم اليمين لو ادعى الوكيل عليه العلم بوكالته في الدين دون العين ، للقاعدة المشهورة المعلومة وهي كل موضع يلزم الغريم التسليم فيه لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر وقد عرفت أنه يؤمر الغريم بالدفع مع التصديق ، فيتوجه عليه اليمين مع إنكاره.
ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لإطلاق نفي اليمين ممن قال بأنه يؤمر بالتسليم ، وكذا يجب اليمين لو ادعى عليه العلم بأنه الوارث لصاحب الحق الذي في ذمته ، للقاعدة المزبورة ، أما إذا ادعى عليه العلم بأنه وارث في الجملة فقد قيل بعدم وجوب اليمين عليه ، لأنه لا يؤمر بالتسليم لو صدقه ، لعدم إمكان القسمة ، وفي إطلاق ذلك نظر واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كتاب الإقرار الحديث ـ ٢ ـ.