وكذا الكلام بالنسبة إلى الأمر بالتسليم لو صدقه فيما لو كان الحق الذي ادعى الوكالة عليه دينا ولكن فيه تردد وخلاف ، بل لعل الأقوى هنا أنه يؤمر بالتسليم وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وعن الحلي ، لاختصاص الإقرار في حقه ، ضرورة أنه يدفع الدين من خالص ماله ، وإذا أنكر من له ذلك فهو على حجته ، خلافا للمحكي عن الشيخ ويحيى بن سعيد ، والفاضل في الإرشاد ووالده والكاشاني ، من مساواته للعين ، لأن تسليمه إنما يكون عن الموكل ولا ينفذ إقرار الغريم عليه باستحقاق غيره لقبض حقه ، ولانه لا يؤمر به إلا إذا كان مبرء للذمة على وجه يطالب به بعد ذلك ، ومن ثم يجوز لمن عليه الحق الامتناع من التسليم للمالك للإشهاد عليه ، وهنا ليس كذلك كما عرفت ، ولأن الدافع على جهة كونه مال الغائب لم يثبت ما يقتضيه ، والدفع على غير هذا الوجه غير واجب.
والجميع كما ترى ، ضرورة عدم توقف الأمر بتسليمه على نفوذ إقراره في حق الغريم ، بل يكفى فيه تعلقه في حقه من غير معارضة لحق الغير ، فهو كما لو أقر بالحوالة عليه من الغريم لشخص خاص ، فإنه لا إشكال في أمره بالدفع إليه.
وان لم ينفذ ذلك في حق الغريم ، بل هو على حجته بلا خلاف أجده بين من تعرض لذلك.
نعم قد احتمل بعضهم عدم وجوب الدفع فيه أيضا ، لكنه في غير محله ، بل اعترف بعضهم بأنه في غاية الضعف ، بعد أن نسب إلى الشافعي ، ضرورة عدم انقطاع الاحتمال حتى مع الاشهاد على المالك لإمكان موتهما وفسقهما وغيبتهما وغير ذلك ، وحينئذ فاحتمال الضرر مع إمكان دفعه بطريق من الطرق لا يصلح مانعا لدفع الحق إلى وكيل مالكه باعتراف الغريم ، مع أنه يمكن فرض المسألة في حال القطع بعدم الضرر للغريم.
بل من المعلوم أن جهة البحث هنا غير ذلك ، والدفع على أنه مال الغائب يكفي في ثبوت مقتضية بالنسبة إلى ذلك الإقرار المزبور الذي لا يتوقف إلزامه بمقتضاه