هذا المحل قاصر جدا ، هذا كله إذا لم يشترط ذلك على الزارع ، فان شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما ، وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه ».
قلت : لا إشكال في كون المرجع فيما ذكره مع الإطلاق تعارف ما هو على المالك أو العامل ، وإلا أشكل الحال.
وقد يقال : إن المراد بمؤنة الأرض ـ بقرينة ذكرهم لها مع الخراج ـ ما كان مثله من أجرة الأرض عوض قبالتها ، ونحو ذلك مما هو سبب في الاستيلاء علي كون الأرض بيده ، إجارة وزراعة وغيرهما ، ولعل هذا أقرب عند التأمل والله العالم.
المسألة السادسة : كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل إن كان البذر من العامل الذي يكون منه الحاصل حينئذ ، كما أنه لصاحبها إن كان البذر منه ، ولكن عليه أجرة مثل العامل والعوامل ، ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على النسبة ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر فيه من الحصة ، فإذا كان البذر بينهما مثلا ، رجع المالك بنصف أجرة أرضه ، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته.
وعلى هذا قياس باقي الأقسام ، ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له ، وعليه أجرة مثل الزرع وباقي الأعمال وآلاتهما ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، كما اعترف به في الرياض ، ووجهه ما تقدم غير مرة ، وخصوصا في قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » بل في الرياض هنا « إن إطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الآخر في مقابلة أرضه أو عمله بين أن يكون هناك حاصل أم لا ».
وهو كذلك مع فرض شغل الأرض بالبذر ، والعمل من العامل ، أما مع فرض عدم استعمال العامل الأرض ، لاقدام منه على مخالفة عقد المزارعة الذي بان فساده ، أو لعلمه بالبطلان أو غير ذلك فقد يشكل ضمانه الأجرة حينئذ ، بأصالة براءة الذمة مع فرض عدم منع المالك منها ، خصوصا مع علمه بالبطلان ، اللهم إلا أن يفرض كونها في يده التي هي يد ضمان ، ضرورة عدم الاذن في ذلك ، لفرض انحصارها في العقد