الأرض ، لا عينا ولا منفعة ، بل يكفي فيها الأولوية الحاصلة في أرض الخراج بالإحياء أو بالتفويض ، ممن هي في يده من حاكم الجور أو الشرع أو غير ذلك.
ومن هنا جزم في الكفاية بعدم اعتبار ذلك في المزارعة ، وذكر جملة من النصوص الدالة على جواز مزارعة أرض الخراج ، كصحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « سئل عن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع قال : نعم لا بأس به ، قد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف » وفي خبر الفيض بن المختار (٢) « قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو أجراها أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال : لا بأس به كذلك أعامل أكرتي. » وفي خبر يعقوب بن شعيب (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر ، وكذالك أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يهود خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » إلى غير ذلك.
قلت : قد يقال : إن مراد الشهيد ما لا ينافي شيئا مما سمعت ، وذلك لأنه لا يكاد ينكر ظهور ما ذكروه من تعريف المزارعة المزبورة ومن صيغتها المذكورة في كون الأرض مملوكة العين أو المنفعة أو الانتفاع ، والا لم يكن وجه للمعاملة عليها بالحصة من حاصلها التي مقتضاها تسليط العامل عليها بعوض هو الحصة من الحاصل ، فهي حينئذ كالإجارة بالنسبة إلى ذلك ، وإن اختلفت معها في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٢.