التمتيع إِعطاء ما يتمتع به ، والمتاع والمتعة ما يتمتع به ، ومتاعاً مفعول مطلق لقوله تعالى : ومتعوهن ، اعترض بينهما قوله تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، والموسع اسم فاعل من أوسع إِذا كان على سعة من المال وكأنه من الافعال المتعدية التي كثر استعمالها مع حذف المفعول اختصاراً حتى صار يفيد ثبوت أصل المعنى فصار لازماً والمقتر اسم فاعل من أقتر إِذا كان على ضيق من المعاش ، والقدر بفتح الدال وسكونها بمعنى واحد .
ومعنى الآية : يجب عليكم ان تمتعوا المطلقات عن غير فرض فريضة متاعاً بالمعروف وإِنما يجب على الموسع قدره أي ما يناسب حاله ويتقدر به وضعه من التمتيع ، وعلى المقتر قدره من التمتيع ، وهذا يختص بالمطلقة غير المفروضة لها التي لم يسم مهرها ، والدليل على أن هذا التمتيع المذكور مختص بها ولا يعم المطلقة المفروضة لها التي لم يدخل بها ما في الآية التالية من بيان حكمها .
قوله تعالى : حقاً على المحسنين ، اي حق الحكم حقاً على المحسنين ، وظاهر الجملة وان كان كون الوصف اعني الاحسان دخيلاً في الحكم ، وحيث ليس الاحسان واجباً استلزم كون الحكم استحبابياً غير وجوبي ، إِلا ان النصوص من طرق اهل البيت تفسر الحكم بالوجوب ، ولعل الوجه فيه ما مر من قوله تعالى : الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الآية فأوجب الاحسان على المسرحين وهم المطلقون فهم ـ المحسنون ، وقد حق الحكم في هذه الآية على المحسنين وهم المطلقون ، والله اعلم .
قوله تعالى : وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن « الخ » ، اي وان اوقعتم الطلاق قبل الدخول بهن وقد فرضتم لهن فريضة وسميتم المهر فيجب عليكم تأدية نصف ما فرضتم من المهر إِلى أن يعفون هؤلاء المطلقات او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من وليهن فيسقط النصف المذكور ايضاً ، أو الزوج فان عقدة النكاح بيده أيضاً ، فلا يجب على الزوجة المطلقة رد نصف المهر الذي أخذت ، والعفو على أي حال أقرب للتقوى لان من أعرض عن حقه الثابت شرعاً فهو عن الاعراض عما ليس له بحق من محارم الله سبحانه اقوى واقدر .
قوله
تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم « الخ » الفضل
هو الزيادة كالفضول غير