الجميع.
[ ١٦٤٥ ] مسألة ١٤ : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
[ ١٦٤٦ ] مسألة ١٥ : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الاية.
[ ١٦٤٧ ] مسألة ١٦ : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافاً إلى النية ، إباحة المكان (٥٨٣) وعدم علوّ المسجد (٥٨٤) بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المسجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً (٥٨٥) إذا كان السجود يعدّ تصرفاً فيه.
[ ١٦٤٨ ] مسألة ١٧ : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه.
[ ١٦٤٩ ] مسألة ١٨ : يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : « سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ، أو يقول : « لا إله إلا الله حقاً
__________________
(٥٨٣) ( اباحة المكان ) : على كلام مر في مكان المصي.
(٥٤٨) ( وعدم علو المسجد ) : على الاحوط الاولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
(٥٨٥) ( نعم يعتبر ان لا يكون لباسه مغصوباً ) : الظاهر عدم اعتباره.