البحث
البحث في العروة الوثقى
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكن الأحوط الأول (١) ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وينقسم إلى واجب ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب ، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت ، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك (٢) ، بل هو الأقوى ، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
ويشترط في صحته أمور (٣) :
الأول : الإيمان ، فلا يصح من غيره.
__________________
(١) ( لكن الأحوط الأول ) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أيضاً.
(٢) ( لا يبعد ذلك ) : فيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاء.
(٣) ( ويشترط في صحته أمور ) : يجري في الشرطين الأولين ما تقدم في كتاب الصوم.