البحث
البحث في العروة الوثقى
[ ٢٤٩٤ ] مسألة ٢٥ : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه (١٥٥).
[ ٢٤٩٥ ] مسألة ٢٦ : المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال (١٥٦) وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوَقّية من حُقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
فصل
[ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]
يجب القضاء دون الكفارة في موارد (١٥٧).
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً خصوصا الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو
__________________
(١٥٥) ( لكنه مكروه ) : إلا في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.
(١٥٦) ( وهو ستمائة مثقال ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.
(١٥٧) ( في موارد ) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة.