الإمامة للآخر صحت صلاتهما (٧٩٢) ، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (٧٩٣) ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الإنفراد بعد الشك.
[ ١٨٨١ ] مسألة ١٤ : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته (٧٩٤) من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (٧٩٥) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[ ١٨٨٢ ] مسألة ١٥ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الأئتمام في الأثناء.
[ ١٨٨٣ ] مسألة ١٦ : يجوز العدول من الأئتمام إلى الإنفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (*) وإن كان ذلك من نيته في أوّل الصلاة ، لكن
__________________
(٧٩٢) ( صحت صلاتهما ) : ولكن اذا كان احدهما قد شك في عدد الركعات أو الافعال فرجع الى حفظ الاخر واخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.
(٧٩٣) ( اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ) : بما يوجب البطلان مطلقاً ـ ولو كان عن عذر ـ لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
(٧٩٤) (ما يمنعه من اتمام صلاته) ومثله ما لو اكمل صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام.
(٧٩٥) ( تقديم امام آخر ) : منهم لا مطلقاً على الاحوط الاولى.
(*) ( في جميع احول الصلاة على الاقوى ) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الاثناء لالعذر محل اشكال مطلقاً ولكنه لا يضر بصحتها إلا مع الاخلال