صحّ (٧٩٩) ، وكذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها ، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.
[ ١٨٩٠ ] مسألة ٢٣ : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الإنفراد وصحت ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت (٨٠٠).
[ ١٨٩١ ] مسألة ٢٤ : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها ، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة فى ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط ، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأما في الركعات الآخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام (٨٠١) بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأما إذا دخل فيها من أول
__________________
(٧٩٩) ( صح ) : على اشكال وكذا الحال بالنسبة الى المأموم إلا ان يكون الداعي الى الامور المذكورة هي القربة.
(٨٠٠) ( وإلا بطلت ) : قد ظهر التفصيل في مما مر.
(٨٠١) ( فلا يضر عدم ادراك الركوع مع الامام ) : اذا ادرك معه القيام قبل الركوع ، وإلا ففيه اشكال ، ولو ادرك مع الركوع كفى وان لم يدرك القيام قبله.