الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبرّ للإِحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره (٨٠٦) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه.
[ ١٨٩٥ ] مسألة ٢٨ : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (٨٠٧) فإذا سلّم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.
[ ١٨٩٦ ] مسألة ٢٩ : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبرّ (٨٠٨) وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن الأحوط إتمام الأُولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالاعادة.
[ ١٨٩٧ ] مسألة ٣٠ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبرّ في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده (٨٠٩) أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام
__________________
(٨٠٦) ( لا يبعد جواز دخوله وانتظاره ) : هذا لم يثبت جوازه إلا فيمن ادرك الامام في التشهد الاول فالاحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق ثم يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة.
(٨٠٧) ( ويتشهد ) : يأتي به بقصد القربة المطلقة أو يتركه واما التسليم فالاحوط لزوماً تركه.
(٨٠٨) ( نوى وكبر ) : الاحوط ان يكبر بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير على النحو السابق.
(٨٠٩) ( أو في سجوده ) : جواز الالتحاق حال السجود وبين السجدتين محل إشكال.