والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء (٢٢٥) ، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
[ ١٣٣٥ ] مسألة ١٧ : تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
[ ١٣٣٦ ] مسألة ١٨ : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا ، إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ (٢٢٦) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضاً (٢٢٧).
[ ١٣٣٧ ] مسألة ١٩ : يجب على الغاصب (٢٢٨) الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها (٢٢٩) ، وإن كان في ضيق
__________________
(٢٢٥) ( حصول القطع بالرضاء ) : أو الاطمئنان به ، هذا اذا لم يكن الفعل طريقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهراً فيه عرفاً وإلا كان حجة ايضاً على حد حجية ظواهر الالفاظ ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء بالصلاة فيها.
(٢٢٦) ( والاخ ) : والاخت.
(٢٢٧) ( بل يشكل مع ظنها أيضاً ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم اذا قامت امارة معتبرة عليها ـ ومنها الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز.
(٢٢٨) ( يجب على الغاصب ) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين ، وكذا مع التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذٍ دون البقاء ، وعلى اي تقدير فلا بُدّ من المباردة اليه واختيار ما هو اقل تصرفاً في المغصوب.
(٢٢٩) ( يجب قطعها ) : بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما انه ان عصى واتمها لم يجتزئ