[ ١٣٧٠ ] مسألة ٢٢ : يجوز السجود على القرطاس (٢٧٣) وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[ ١٣٧١ ] مسألة ٢٣ : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (٢٧٤) القطن أو الكتّان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.
[ ١٣٧٢ ] مسألة ٢٤ : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته (٢٧٥) لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
__________________
(٢٧٣) ( القرطاس ) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاوَل وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الاقرب ، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه.
(٢٧٤) ( سجد على ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.
(٢٧٥) ( يجب إزالته ) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجهة للمسجد.