الرابع : لا يجوز إخراج الحَصَى منه (٢٩٠) ، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد (٢٩١) إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط.
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع : يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآله ، وأن يكون على طهارة.
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الارواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا
__________________
(٢٩٠) ( لا يجوز اخراج الحصى منه ) : اذا كانت جزءً للمسجد ، ومع الاخراج فالاحوط ردها اليه فان لم يمكن فالى مسجد آخر.
(٢٩١) ( لا يجوز دفن الميت في المسجد ) : مر الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن