ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها ، والأولى تبديل (٣١٧) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
[ ١٣٩٧ ] مسألة ٥ : يجوز حكاية الاذان (٣١٨) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.
[ ١٣٩٨ ] مسألة ٦ : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
[ ١٣٩٩ ] مسألة ٧ : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
[ ١٤٠٠ ] مسألة ٨ : القدر المتيقن من الاذّان الأذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لايجزئه.
[ ١٤٠١ ] مسألة ٩ : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (٣١٩) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
[ ١٤٠٢ ] مسألة ١٠ : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه.
* * *
__________________
(٣١٧) ( والاولى تبديل ) : فيه اشكال بل منع.
(٣١٨) ( يجوز حكاية الاذان ) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة.
(٣١٩) ( والمرأة ) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال.