استصحاب الفرد.
والجواب : إنّ الاستصحاب لا ينصب على الخارج ـ إذ الاستصحاب حكم ، والحكم لا ينصب على الخارج كما تقدم ـ ليحتاج إلى التفرقة بلحاظ عالم الخارج وإنّما ينصب على العنوان ، ومعه فاللازم التفرقة على ضوء العنوان فيقال إنّ الاستصحاب إذا كان منصبا على العنوان التفصيلي فهو استصحاب الجزئي وإن كان منصبا على العنوان الاجمالي فهو استصحاب الكلّي.
قوله ص ٢٩٠ س ٢ : بين شيئين خارجيين : كالحدث الأصغر والحدث الأكبر فإنهما شيئان وموضوعان خارجيان ، والجامع بينهما هو طبيعي الحدث.
قوله ص ٢٩٠ س ٢ : إذا كان له أثر شرعي : هذا قيد راجع إلى الجامع بين الشيئين الخارجيين.
قوله ص ٢٩٠ س ١٢ : بحده : أي بما هو جامع في مقابل النظر إليه بما هو موجود ضمن هذا الفرد بالخصوص أو ضمن ذاك الفرد بالخصوص.
قوله ص ٢٩٠ س ١٣ : ليس محطا للاستصحاب : لأنّ المفروض ترتّب الأثر على الجامع الكلّي وليس مترتبا على الفرد ليجري الاستصحاب في الفرد.
قوله ص ٢٩٠ س ١٤ : وهذا الاعتراض إلخ : هذا جواب الإشكال.
قوله ص ٢٩٢ س ٤ : وبما ذكرناه إلخ : أي من قوله في السطر الأوّل انّ الاستصحاب حكم شرعي ولا بدّ وأن ينصب التعبد فيه على عنوان.
قوله ص ٢٩٢ س ٩ : فهو إنّما يتعلق به : أي بالواقع الخارجي.
قوله ص ٢٩٢ س ١٠ : هو الواقع : أي هو الخارج الذي لو حظ من خلال العنوان التفصيلي المشير له.