والآراء في هذه الصور ثلاثة (١) : ـ
١ ـ ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ الأعظم في الرسائل والسيد الخوئي من جريان الاستصحاب في عدم الكرية في جميع الصور الثلاث غاية الأمر ان الاستصحاب في الطرف الآخر قد يكون جاريا أيضا فيسقط كلا الاستصحابين بالمعارضة (٢). ففي مثال الملاقاة وعدم الكرية قد يقال بأنّ استصحاب بقاء عدم الكرية إلى زمن الملاقاة كما هو قابل للجريان كذلك نشكّ أنّ الملاقاة هل حصلت قبل تحول الماء إلى الكرية أو لا فيجري استصحاب عدم حصول الملاقاة إلى زمن التحول للكرية ، فالاستصحاب الأوّل قابل للجريان في جميع الصور غاية الأمر حيث انّه قد يقال بمعارضته بالاستصحاب الثاني فلا يجري من هذه الناحية (٣) ،
__________________
(١) وهذا البحث هو المعروف في الكتب الاصولية بالاستصحاب في مجهولي التاريخ أو مجهول التاريخ ومعلومه
(٢) ليس المقصود من سقوطهما بالمعارضة انهما يجريان ثم يتعارضان ثم يسقطان ، إنّ هذا لا معنى له إذ التعبد بجريان ما يلزم سقوطه لغو بل المراد انّه لاجل المعارضة لا يجري في نفسه ولا يشمله دليل التعبد
(٣) هذا وقد يقال إنّ استصحاب عدم تحقق الملاقاة قبل تحول الماء إلى الكرية لا يجري لعدم ترتب اثر شرعي عليه ، فإنّ مجرد عدم تحقق الملاقاة ليس له أثر وإنّما الأثر مترتب على الملاقاة فالملاقاة إن كانت حاصلة قبل التحول إلى الكرية فالماء نجس وإن كانت حاصلة بعد ذلك فهو طاهر.
إذن عدم حصول الملاقاة قبل تحول الماء إلى الكرية ليس له أثر إلاّ إذا اريد من استصحاب عدم الملاقاة قبل التحول إلى الكرية إثبات لازم ذلك وهو أنّ الملاقاة قد حصلت بعد التحول إلى الكرية وبذلك يكون الماء طاهرا إلاّ أنّ هذا كما هو واضح أصل مثبت إذ لا توجد آية أو رواية تقول إنّ الملاقاة إذا لم تحصل قبل التحول إلى الكرية فهي حاصلة بعد