قوله ص ٣٢٩ س ١٣ : ثم ان ورود إلخ : هذا اشارة إلى التقسيم الأول.
قوله ص ٣٣٠ س ٨ : بعدم كونها كذلك : أي بعدم كونها اجارة على الحرام.
قوله ص ٣٣٠ س ١٤ : وقد يتّفق التوارد من الجانبين إلخ : هذا اشارة إلى التقسيم الثاني.
قوله ص ٣٣٠ س ١٥ : ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين : بمعنى ان كل واحد منهما يكون رافعا للآخر بالفعل.
قوله ص ٣٣١ س ٥ : ولو لا الآخر : عطف تفسير لقوله « في نفسه ».
قوله ص ٣٣١ س ٦ : وهذا معنى إلخ : أي عدم تحقّق الموضوع لكل واحد منهما بالفعل.
قوله ص ٣٣١ س ٨ : ان يكون الحكم في أحد الدليلين إلخ : وهو الحكم بوجوب الوفاء بالنذر. والمقصود من الحكم الثاني هو الحكم بوجوب الحج.
قوله ص ٣٣١ س ١٢ : ان ينطبق مدلوله : مدلول دليل الحكم الأول ثبوت الحكم الأول بالفعل.
قوله ص ٣٣٢ س ٣ : صالحا لرفع الآخر : أي صالحا لكونه مانعا من وجود الآخر.
قوله ص ٣٣٢ س ٣ : لو بدأنا به : أيّ لو لا حظناه أولا.
قوله ص ٣٣٢ س ٣ : ولمّا كان من المستحيل إلخ : توجد قبل هذه الجملة مقدمة مضمرة ، وهي انه اذا كان كل منهما صالحا لرفع الآخر ومانعا منه فكل منهما اذن يكون وجوده موقوفا على عدم الآخر من باب توقّف الشيء على عدم