الظاهري الثابت بين الخبرين دون التخيير الواقعي الذي يعني الإباحة.
هذه هي المقدّمة التي أردنا عرضها. وبعد هذا نأخذ بذكر مناقشتين على الاستدلال بالرواية : ـ
١ ـ انّ ظاهر الرواية وإن كان هو التخيير إلاّ أنّ المقصود منها التخيير الواقعي ـ أي إباحة الصلاة في المحمل أو على الأرض ـ دون التخيير الظاهري بمعنى الأخذ بأحد الخبرين. ووجه الظهور في ذلك هو السؤال والجواب فسؤال الراوي بقطع النظر عن جواب الإمام عليهالسلام ظاهر في السؤال عن التخيير الواقعي ، وهكذا جواب الإمام عليهالسلام بقطع النظر عن السؤال ظاهر في التخيير الواقعي.
امّا انّ سؤال السائل بقطع النظر عن جواب الإمام عليهالسلام ظاهر في السؤال عن التخيير الواقعي فذلك لبيانين : ـ
أ ـ انّ الواقعة المسؤول عنها ما دامت واقعة معينة ـ وهي الصلاة في المحمل ـ فالسؤال عن حكمها ظاهر في السؤال عن حكمها الواقعي ، ولو كان المقصود السؤال عن حكمها الظاهري فلا بدّ من فرض الواقعة كلية غير معينة بأن يقول السائل هكذا : لو تعارض خبران في مورد من الموارد فما هو الحكم.
وما دام السؤال ظاهرا ـ بسبب تعيين الواقعة ـ في السؤال عن الحكم الواقعي فلا وجه لصرف الإمام عليهالسلام نظره عن بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري.
ب ـ توجد في السؤال جملة هي ظاهرة بل صريحة في السؤال عن الحكم الواقعي وهي قوله : « فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدي بك » فإنّ هذا واضح في السؤال عن الحكم الواقعي الذي يسير الإمام عليهالسلام على طبقه.