بنفسه بدون إلقاء كرّ طاهر عليه ، وهذا هو محلّ الشكّ.
ثمّ انّ المقصود من الماء المتغيّر في المثال المذكور هو الماء البالغ قدر كرّ ، وأمّا غير البالغ فلا إشكال في تنجّسه وإن لم يتغيّر ، كما ولا إشكال في بقاء نجاسته عند زوال تغيّره من قبل نفسه.
قوله ص ٢٣٨ س ١٥ : وإلغاء احتمال الخلاف : عطف تفسير للطريقيّة.
قوله ص ٢٣٨ س ١٥ : وبهذا : أي بسبب صيرورة الامارة علما وطريقا ببركة دليل حجّيتها.
قوله ص ٢٣٨ س ١٥ : القطع الموضوعي : كالقطع المأخوذ في روايات الاستصحاب فإنّه قطع مأخوذ في موضوع الاستصحاب حيث قيل : « لا تنقض اليقين بالشكّ ».
قوله ص ٢٣٨ س ١٦ : على الدليل المتكفّل الخ : وهو دليل الاستصحاب حيث جعل الحكم بالبقاء مرتّبا على القطع بالحالة السابقة.
قوله ص ٢٣٩ س ١ : ومعنى الحكومة هنا : أي انّ الحكومة في محل كلامنا موسّعة وإن كانت في مورد آخر مضيقه.
قوله ص ٢٣٩ س ٢ : ومن مصاديق ذلك : أي من مصاديق الحكومة.
قوله ص ٢٣٩ س ٣ : وحكومة دليل الخ : عطف تفسير لسابقه.
قوله ص ٢٣٩ س ٥ : وقد تقدّم الخ : هذا ردّ على كلام النائيني. وقد تقدّم ذلك في القسم الأوّل ص ٨٢.
قوله ص ٢٣٩ س ١٠ : على ما قيل في تفسيره : التعبير بذلك لتعدّد الاحتمالات في مقصود الآخوند.