كبيرة وقد لا تفيد العلم إذا لم يكن المضعف الكيفي موجودا ، كما إذا كان المخالف للمشهور معتدا به علميّا ، أو يكون موجودا بصورة ضئيلة وضعيفة ، بأن لم يكن رأيه معتدا به أو كان رأيه مجهولا.
كما أنّ إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى.
ثمّ إنّ ذاك البعض المقابل للمشهور إن كان رأيه موافقا فلا إشكال في إمكانيّة استفادة اليقين من هذه الشهرة ، بل هي في الحقيقة إجماع ، وبالتالي يكون كاشفا عن الدليل الشرعي على أساس حساب الاحتمالات كما تقدّم.
وإن كان هذا البعض رأيه مجهولا فقد تفيد الشهرة للعلم أيضا إذا كان هناك المضعف الكيفي بدرجة كبيرة.
وأمّا إذا كان الطرف المقابل للمشهور مخالفا وعلم بذلك ، فهذا قد يمنع من استفادة العلم من الشهرة خصوصا إذا كان هذا المخالف معتدّا به علميّا وثقافيّا واطلاعا ونحو ذلك من خصوصيات موجودة فيه تمنع من أن يكون مثله قد غفل عن ذاك الارتكاز المدلول عليه بالإجماع ؛ ولذلك لا تكون الشهرة حجّة حينئذ للتعارض بين القيم الاحتماليّة فيما بينها في كل من الطرفين.
ثمّ إنّ في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيّتها الشرعيّة تعبدا ، وهذا خارج عن محل الكلام وإنّما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي.
وأمّا كون هذه الشهرة الفتوائية حجّة شرعا بمعنى أنّ الشارع هل جعلها دليلا يتعبدنا به للاستدلال على الحكم الشرعي ، أم لا؟
فهذا بحث خارج عن مقامنا لأنّنا نتكلم عن وسائل الإحراز الوجداني التي تفيد اليقين والتي تكون حجيّتها ناتجة عن إفادتها للقطع ، وليست موقوفة على التسامح وجعل الحجيّة التعبديّة.
ولذلك فإنّ الحديث عن كون الشهرة حجّة أو لا؟ حديث عن كون هذا الدليل غير الشرعي هل جعل الشارع له الحجيّة أم لا؟ لأنّ الشهرة ليست آية ولا رواية وإنّما هي فتوى كالاجماع والإجماع دليل غير شرعي يستكشف به الدليل الشرعي ، والشهرة كذلك.