حجيّة الخبر مع الواسطة
ولا شكّ في أنّ حجيّة الخبر تتقوّم بركنين :
أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر.
والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر ، لوضوح أنّه اذا لم يكن لمدلوله أثر كذلك فلا معنى للتعبّد به وجعل الحجيّة له ، والحجيّة متأخّرة رتبة عن الخبر تأخّر الحكم عن موضوعه ، وعن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر تأخّر المشروط عن شرطه.
كان هذا البحث يذكر عادة في ذيل الكلام حول آية النبأ ، إلا أنّه لا ربط له بالآية بنحو يجعلنا نذكره هناك ، ولذلك أفرده السيّد الشهيد جانبا ، لأنّه بحث كلّي مرتبط بالدائرة والحدود ومعنى حجيّة خبر الثقة بعد الفراغ عن ثبوتها ، ولذلك جعلها في المرحلة الثانية أولى وأحسن من بحثه في المرحلة الأولى.
وعلى هذا فنقول : إنّ حجيّة خبر الثقة تتقوّم بركنين أساسيين هما :
الأوّل : أن يكون هناك خبر ثقة ، لأنّه بمثابة الموضوع ، والحجيّة حكم.
ومن الواضح : أنّ جعل الحجيّة على خبر الثقة يفترض أوّلا ثبوت وتصوّر خبر الثقة ثمّ بعد ذلك تثبت أو تنفى عنه الحجيّة ، وأمّا إذا لم نفترض وجود خبر الثقة فلا معنى للبحث عن حجيّته ثبوتا أو نفيا.
الثاني : أن يكون هناك أثر شرعي لمدلول الخبر يمكن التعبد به شرعا.
وهذا الركن بمثابة الشرط ؛ بمعنى أنّه يشترط في حجيّة خبر الثقة أن يكون لهذا الخبر أثر يمكن للشارع أن يتعبّدنا به ، إذ لا معنى لأنّ يجعل الشارع الحجيّة لخبر لا أثر له شرعا ، ولا يترتب على مفاده ومدلوله شيء من الآثار الشرعيّة ، لأنّ جعل الحجيّة ولزوم التعبد بمفاد الخبر إنّما يكون فيما إذا كان لجاعل الحجيّة آثار وأحكام يمكن أن