دليل حجّيّة السند في الدليل الظنّي السند وبين دليل حجّيّة الظهور في الدليل القطعي سندا والظنّي دلالة ، وقلنا بأنّه يمكن تطبيق الحجّيّة التخييريّة فيما إذا كان ظنّي السند قطعي الدلالة كما هي الحالة الرابعة ، فإنّ هذا إنّما يتناسب مع كون دليل الحجّيّة لفظيّا الشامل بإطلاقه للدليل الظنّي السند مع فرض معارضته للدليل القطعي السند ، فإنّه في حالة المعارضة يمكن التمسّك بإطلاق دليل الحجّيّة اللفظي وتطبيقه على الخبر الظنّي السند ، فيكون صالحا لمعارضة الدليل القطعي بلحاظ دلالته الظنّيّة.
وأمّا إذا كان دليل الحجّيّة لبّيّا ـ كما هو كذلك ـ فلا يتمّ ذلك ؛ لأنّ السيرة ونحوها لا يعلم بانعقادها على العمل بالخبر الظنّي السند المعارض لما هو قطعي السند ، ولذلك لا يعلم بحجّيّة الخبر الظنّي في حالة المعارضة ليصلح للمعارضة ؛ لأنّ دليل الحجّيّة حينئذ يعتبر قاصرا عن الشمول لمورد المعارضة ؛ لأنّ السيرة منعقدة على العمل بالقطعي السند والأخذ بظاهره وإن كان ظنّيّا ، وتقديمه على الخبر الظنّي سندا. ومن هنا لا تقع المعارضة بينهما ، بل يقدّم الدليل القطعي سندا.
وبهذا ينتهي البحث عن تنبيهات النظريّة العامّة للتعارض المستقرّ ، وبه ينتهي البحث عمّا هو مقتضى القاعدة والأصل الأوّلي للتعارض المستقرّ.
* * *