ثم أجاب صاحب المغني (١) ـ بعد تسليم أنه كان من الجيش ـ بأن الأمر لا يقتضي الفور ، فلا يلزم من تأخره أن يكون عاصيا (٢).
ورد عليه السيد رضياللهعنه في الشافي (٣) : بأن المقصود بهذا الأمر الفور دون التراخي ، أما من حيث مقتضى الأمر على مذهب من يرى (٤) ذلك لغة ، وأما شرعا (٥) ، من حيث وجدنا جميع الأمة من لدن الصحابة إلى هذا الوقت يحملون أوامره صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) على الفور ، ويطلبون في تراخيها الأدلة.
قال (٧) : على أن في قول أسامة : لم أكن لأسأل عنك الركب (٨) .. أوضح
__________________
(١) المغني ، الجزء المتمم للعشرين : ٣٤٤ ، ونص عبارته : فيقال عند ذلك : إن نفس الأمر يقتضي تأخره ، فكيف يكون عاصيا بأن يتأخر ..
(٢) وقد نقله في الشافي ٤ ـ ١٤٤ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ١٧ ـ ١٨٥.
(٣) الشافي ٢٤٦ ـ الحجرية ـ ، وفي الطبعة الجديدة ٤ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ، باختلاف يسير.
(٤) في المصدر : من رأى.
(٥) في الشافي : أو شرعا ، وهو الظاهر ، وفي شرح النهج : وشرعا.
(٦) في المصدر زيادة : ونواهيه.
(٧) جاءت العبارة في الشافي هكذا : ثم لم يثبت كل ذلك لكان قول أسامة .. وهي غير وافية بالمطلوب إلا بإضافة كلمة : لو ، بعد : ثم ، مثلا.
(٨) جاء في حاشية ( ك ) ما يلي :غرض السيد ; أنه ٦ لو لم يأمره على الفور وكان أمره فيه سعة وتراخ ، وجاز له أن يتأخر كما تأخر أبو بكر أمكن أن يستغني عن سؤال الركب إما بصحته ٦ أو برحلته وعلم أسامة بذلك ، وعلى التقديرين لا معنى لسؤال الركب والتعلل به.
وتعرض رحمهالله لشق ( كذا ، والظاهر : للشق ) الثاني وأحال الأول على الظهور ، فلا يرد عليه ما أورده ابن أبي الحديد بأن هذا قول من توهم على قاضي القضاة أنه يقول : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما أمرهم بالنفوذ بعد الوفاة ولم يقل القاضي بذلك ، وإنما ادعى أن الأمر بالسير المتراخي لا غير ، وأن كلام أسامة لا يدل على أنه فعل ( الكلمة مشوشة ، ولعله : فعله بالفور ) الفور ، بل يمكن أن يكون الأمر فيه مهلته يفوض إلى رأيه التأجيل والتعجيل ، فلما قال له النبي : لم تأخرت عن المسير؟. قال له ذلك الكلام.
[ منه ( طاب ثراه ) ]