فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (١).
تتميم :
أجاب الفخر الرازي في تفسيره (٢) عن الطعن بنهيه عن متعة الحج بوجه آخر ، حيث قال : التمتع (٣) بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج ثم يقيم حلالا بمكة (٤) حتى ينشئ منها الحج فيحج في (٥) عامه ذلك .. ، وهذا (٦) صحيح و (٧) لا كراهة فيه (٨) ، وهاهنا نوع آخر (٩) مكروه ، وهو الذي خطب به عمر (١٠) ، وهو أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة فيتمتع (١١) بها إلى الحج.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أذن لأصحابه في ذلك ، ثم نسخ.
وهو باطل بوجوه :
الأول : أن هذا المعنى لا يفهم من التمتع عند الإطلاق ، وإنما يفهم منه المعنى المعروف عند فقهاء الفريقين ، ولا ريب في أن الناس قديما وحديثا لم يفهموا
__________________
(١) النساء : ٦٥.
(٢) تفسير الفخر الرازي ٥ ـ ١٥٣.
(٣) في المصدر : المتمتع.
(٤) في التفسير : بمكة حلالا ـ بتقديم وتأخير ـ ، ولا توجد فيه : حتى.
(٥) في المصدر : من ، بدلا من : في.
(٦) ذكر الفخر الرازي وجه التسمية ثم قال : والتمتع على هذا الوجه ..
(٧) لا توجد الواو في المصدر.
(٨) لا توجد : فيه ، في (س).
(٩) نوع آخر من التمتع : هكذا جاء في المصدر.
(١٠) في التفسير : حذر عنه عمر. وهنا سقط جاء فيه ، وهو : وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج. والمراد من هذه المتعة أن يجمع.
(١١) في المصدر : ويتمتع.