أن لا يشهد ، وجلد الثلاثة من حيث صاروا قذفة ، قالوا (١) : ليس حالهم (٢) وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه ، لأن الحيلة في إزالة الحد عنه ـ ولما تكاملت الشهادة ـ ممكنة بتلقين وتنبيه وغيره ، ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة ، فلذلك حدهم ، وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشهادة على المغيرة ، لأنه يتصور بأنه زان ويحكم بذلك فيه ، وليس كذلك حال الشهود ، لأنهم لا يتصورون بذلك وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة ، على أنه قيل إن القذف منهم كان (٣) تقدم بالبصرة ، لأنهم صاحوا به في نواحي (٤) المسجد بأنا نشهد بأنك زان ، فلو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم لا محالة ، فلم يمكن (٥) في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة ، وما روي من أن عمر إذا رآه كان يقول : لقد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء .. ، غير صحيح ، ولو صح لكان تأويله التخويف وإظهار قوة الظن بصدق القوم لما شهدوا عليه ردعا (٦) له ، وغير ممتنع أن يحب (٧) أن لا يفتضح لما كان متوليا للبصرة من قبله ، وسكوت زياد عن إقامة الشهادة لا يوجب تفسيقه ، لأنا علمنا بالشرع أن له السكوت ، ولو كان فسقا لما ولاه أمير المؤمنين عليهالسلام فارس ، ولما ائتمنه (٨) على أموال المسلمين ودمائهم.
قيل (٩) لهم : إنما نسب عمر إلى تعطيل الحد من حيث كان في حكم
__________________
(١) لا توجد : قالوا ، في المصدر ، ووضع عليها في ( ك ) رمز نسخة بدل.
(٢) في (س) زيادة هنا وهي : في إقامة الحد شيء.
(٣) في ( ك ) : وكان.
(٤) في تلخيص الشافي : من نواحي.
(٥) في ( ك ) : فلم يكن.
(٦) في المصدر : ودعاه.
(٧) في ( ك ) : يجب ـ بالجيم المعجمة ـ.
(٨) في (س) : يأتمنه.
(٩) قيل جواب وجزاء لقوله : فإن قالوا ..