والكرم فأوحى الله عز وجل إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك فجمع داود عليهالسلام ولده فلما أن قص الخصمان قال سليمان
______________________________________________________
غير هذا يا نبي الله ، قال : وما ذاك؟ قال : يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان دفع كل واحد منهما إلى صاحبه ، روي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
وقال الجبائي : أوحى الله تعالى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل ولم يكن ذلك عن اجتهاد ، لأنه لا يجوز للأنبياء أن يحكموا بالاجتهاد وهذا هو الصحيح المعول عليه عندنا ، ويقوي ذلك قوله « فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ » أي علمناه الحكومة في ذلك ، وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قضى بحفظ المواشي على أربابها ليلا وقضى بحفظ الحرث على أربابه نهارا ، انتهى.
وأقول : لا ريب في أن الأنبياء عليهمالسلام لا يجوز عليهم الاجتهاد ، واستدلال المخالفين بهذه القضية على جواز ذلك مردود من وجوه :
الأول : أنه يمكن أن يكون حكم سليمان بالوحي كما ذكره الطبرسي (ره).
فإن قيل : كيف يجوز نسخ الشريعة في غير زمان أولي العزم ، فإن كل من كان بعد موسى عليهالسلام إلى زمان عيسى عليهالسلام إنما كانوا يحكمون بحكم التوراة ولا يتصور الاختلاف فيه؟
قلنا : يمكن أن يكون نسخ جميع شرائع من قبله أو أكثره مخصوصا بأولى العزم ، وأما نسخ بعض الأحكام الجزئية فلا دليل على عدم جوازه لغير أولي العزم ، على أنه يمكن أن يكون موسى عليهالسلام أخبر الأنبياء بأن الحكم برقاب الغنم يمتد إلى زمان سليمان ثم بعد ذلك يتغير الحكم وكان لا يعلم ذلك غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل ، فأظهر داود عليهالسلام استحقاق سليمان للخلافة بأن فوض الحكم في ذلك إليه فلا يكون ذلك نسخا ، ولو سمى ذلك نسخا كان نسخا من أولي العزم أيضا.
ويؤيد هذا الوجه ما رواه الصدوق في الفقيه عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت