باب
الإشارة والنص على الحسن بن علي عليهماالسلام
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة ، عن أبان ، عن سليم بن قيس قال شهدت وصية أمير المؤمنين عليهالسلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليهالسلام وأشهد على وصيته الحسين عليهالسلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح وقال لابنه الحسن عليهالسلام يا بني أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله صلىاللهعليهوآله ودفع إلي كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين عليهالسلام ثم أقبل على ابنه الحسين عليهالسلام فقال وأمرك رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تدفعها إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد علي بن الحسين عليهالسلام ثم قال لعلي بن الحسين ـ وأمرك رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي وأقرئه من رسول الله صلىاللهعليهوآله ومني السلام.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن
______________________________________________________
باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليهماالسلام
الحديث الأول حسن على الظاهر ، بل صحيح.
إذ كتاب سليم مقبول عند القدماء ، اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما ، وهم أعرف بأحوال الرجال ممن تأخر عنهم ، والكتاب معروض على الباقر عليهالسلام وهو عندنا موجود.
والمراد بالكتاب الجنس ، أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب ، وكذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة « أن تدفعها » أي الكتب والسلاح و « اقرأ » من باب منع أو الأفعال.
الحديث الثاني : ضعيف