وولدي إلى إبراهيم والعباس وقاسم وإسماعيل وأحمد وأم أحمد وإلى علي أمر نسائي دونهم وثلث صدقة أبي وثلثي يضعه حيث يرى ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله فإن أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق بها على من سميت له وعلى غير من سميت فذاك له وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي وإن يرى أن يقر إخوته الذين سميتهم في كتابي هذا أقرهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مثرب عليه ولا مردود فإن آنس
______________________________________________________
« وإلى علي » أي ومفوض إلى علي وهو خبر مقدم « أمر نسائي » أي اختيارهن وهو مبتدأ « دونهم » أي دون سائر ولدي « وثلث صدقة أبي » مبتدأ وضمير « يضعه » راجع إلى كل من الثلاثين ، والمراد التصرف في حاصلهما بالبيع والهبة والنحلة بناء على أنهما حق التولية ، ويحتمل أن يكون المراد بيع أصلهما بناء علي أنهما كانا من الأموال التي للإمام التصرف فيها كيف شاء ولم يمكنهما إظهار ذلك تقية فسمياها صدقة ، أو بناء على جواز بيع الوقف في بعض الصور ، ويحتمل أن يكون « ثلث صدقة أبي » عطفا على قوله « أمر نسائي » ويكون « ثلثي » مبتدأ و « يضعه » خبره ويكون المراد ثلث غير الأوقاف.
« يجعل » أي يضع ، في القاموس جعله كمنعه صنعه ، والشيء وضعه ، وبعضه على بعض ألقاه ، وفي المصباح المنير : نحلته أنحله بالفتح نحلا أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس ، ونحلت المرأة مهرها أعطيتها نحلة ، وضمير « بها » راجع إلى الصدقة أو إلى الثلث بتأويل الأموال أو الصدقة.
« وهو أنا » أي هو بعد وفاتي مثلي في حياتي.
وقوله عليهالسلام : وإن رأى أن يقر (١) تأكيد لما مر ، بحمل الأول على الإقرار في الدار ، وهذا على الإقرار في الصدقة ، و « غير » منصوب بالحالية عن فاعل يخرجهم ، والتثريب التعيير واللوم ، وفي العيون : غير مردود عليه :
« فإن آنس منهم » الضمير للمخرجين وفيه إيماء إلى أنهم في تلك الحال التي
__________________
(١) وفي المتن « وإن يرى » بصيغة المضارع.