(باب)
(فيما يدفع الله بالمؤمن)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين.
______________________________________________________
باب فيما يدفع الله بالمؤمن
الحديث الأول : مجهول.
« عن القرية » أي أهلها بحذف المضاف ، كما في قوله تعالى : « وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ » (١) وذلك الدفع إما بدعائه أو ببركة وجوده فيهم.
الحديث الثاني : صحيح.
ويمكن دفع التنافي بينه وبين الأول بوجوه : « الأول » أن الأول محمول على النادر ، والثاني على الغالب أو الحتم. « الثاني » أن يراد بالمؤمن في الأول الكامل ، وفي الثاني غيره. « الثالث » أن يحملا على اختلاف المعاصي واستحقاق العذاب فيها ، فإنها مختلفة ، ففي القليل والخفيف منها يدفع بالواحد ، وفي الكثير والغليظ منها لا يدفع إلا بالسبعة ، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق.
__________________
(١) سورة يوسف : ٨٢.