(باب)
(فيما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان وينقضه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل فقال إن الإيمان قد يتخذ على وجهين أما أحدهما فهو الذي يظهر
______________________________________________________
باب في ما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان وينقضه
الانتحال ادعاء أمر بغير حقيقة أو مطلقا ، واتخاذ نحلة ودين ، وقوله : وينقضه عطف على يوجب ، والضمير المستتر فيه راجع إلى ما ، والبارز إلى الحق أي هذا باب في بيان ما يوجب رعاية الحقوق الإيمانية لمن ادعى الإيمان ، وبيان ما ينقض الحق ويسقط وجوب رعايته ، ويحتمل إرجاع الظاهر إلى الإيمان لكن الأول أظهر.
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
« وسئل » الواو للحال بتقدير قد ، وإثبات الألف في قوله : بم في الموضعين مع دخول حرف الجر شاذ ، وقوله : فقال ، تكرير وتأكيد لقوله : يقول.
قوله قد يتخذ ، قد هنا للتحقيق ، وإنما اكتفي بذكر أحد وجهي الإيمان مع التصريح بالوجهين ، وكلمة إما التفصيلية المقتضية للتكرار لظهور القسم الآخر من ذكر هذا القسم ، والقسم الآخر هو ما يعرف بالصحبة المتأكدة والمعاشرة المتكررة الموجبة للظن القوي بل اليقين ، وإن كان نادرا ، فإن الإيمان أمر قلبي لا يظهر للغير إلا بآثاره من القول والعمل المخبرين عنه كما مر تحقيقه ، أو القسم الآخر ما كان معلوما بالبرهان القطعي كالحجج عليهالسلام وخواص أصحابهم الذين أخبروا بصحة أيمانهم وكماله كسلمان وأبي ذر والمقداد وأضرابهم رضي الله عنهم ،