حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز.
(باب)
(في أن التواخي لم يقع على الدين وإنما هو التعارف)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حمزة بن محمد الطيار ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لم تتواخوا على هذا الأمر وإنما
______________________________________________________
لم يتق للعلم بأن تقيته يؤدي إلى بطلان الدين بالكلية ، فالتقية إنما تكون فيما لم يصر تقيته سببا لفساد الدين وبطلانه كما أن تقيتنا في غسل الرجلين أو بعض أحكام الصلاة وغيرها لا تصير سببا لخفاء هذا الحكم وذهابه من بين المسلمين ، لكن لم أر أحدا صرح بهذا التفصيل ، وربما يدخل في هذا التقية في الدماء وفيه خفاء ، ويمكن أن يراد بالأداء إلى الفساد في الدين أن يسري إلى العقائد القلبية أو يعمل التقية في غير موضع التقية.
ثم اعلم أنه يستفاد من ظاهر هذا الخبر وجوب المؤاخاة وأداء الحقوق بمجرد ثبوت التشيع ، قيل : وهو على إطلاقه مشكل ، كيف ولو كان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة المخرج إلا أن يخصص التشيع بما ورد من الشروط في أخبار صفات المؤمن وعلاماته.
وأقول : يمكن أن يكون الاستثناء الوارد في الخبر بقوله : إلا أن يجيء منه نقض ، شاملا لكبائر المعاصي بل الأعم.
باب في أن التآخي لا يقع على الدين وإنما هو التعارف
الحديث الأول : ضعيف على المشهور معتبر عندي.
« لم تتواخوا على هذا الأمر » أقول : الخبر يحتمل وجوها