فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده
______________________________________________________
وذهب المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى كراهته.
قال في الذكرى : اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل. ولرواية عبادة ابن الصامت أنه قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد فقال : يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس ، وقال : خالفوهم وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان ، وهو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده والحديث حجة لنا لأن كان يدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة : ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل يخالف الدليل انتهى.
ويرد عليه : أن لابن الجنيد أن يقول : إن احتجاجي ليس لمجرد الفعل بل لقوله عليهالسلام « خالفوهم ».
وأقول : لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولا على التقية للأخبار الكثيرة الدالة على أن الأئمة عليهمالسلام كانوا يجلسون قبل ذلك وقد مضى ، بعضها ويكون المنع الشهر بين العامة.
قوله عليهالسلام : « فحثا عليه التراب » لا ريب في استحباب حثو التراب ثلاث مرات ، لكن الأصحاب ذكروا استحباب الإهالة بظهور الأكف لما رواه الشيخ عن محمد بن أصبغ عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه ، وهي مرسلة وسائر الأخبار مطلقة. بل ظاهرة في خلافها. والأظهر عدم تعين كونها بظهر الكف بل الأولى ملأ الكفين والحشو بعد الدعاء كما سيأتي وذكروا أيضا الترجيع عند ذلك واعترفوا بعدم النص ظاهرا والأولى قراءة الدعاء المنقول.