٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عمر بن أذينة قال رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف قال فسألته عن ذلك فقال يا عمر كنت أقول إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله ـ إلى قوله ـ : تسليما هكذا كان يفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وبه جرت السنة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ولد فحضر أبو عبد الله عليهالسلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليهالسلام بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « فيمسكه » هذا الخبر كالصريح في أخذ التراب ببطن الكف ، والأولى العمل بهذا الخبر لكونه أقوى سندا وأوضح متنا وأشمل من غيره.
قوله عليهالسلام : « تسليما » يعني يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما.
الحديث الخامس : موثق.
قوله عليهالسلام : أو ذو رحم.
يدل على المنع من إهالة ذي الرحم والمشهور الكراهة. قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب.
قوله عليهالسلام « أتنهانا عن هذا وحده » أي خصوص الابن أو خصوص هذا الميت ، ولا يخفى ما في هذا السؤال بعد حكمه عليهالسلام بالتعميم ، ونقل الرواية العامة من الركاكة. ويحتمل أن يكون المراد أتنهانا عن طرح التراب وحده أو عن سائر أعمال الميت كإدخال القبر والحضور عنده.
قال : الشيخ البهائي (ره) قول الراوي أتنهانا عن هذا وحده أي حال كون النهي عنه مفردا عن العلة في ذلك النهي مجردا عما يترتب عليه من الأثر ، وحاصله