يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.
______________________________________________________
لنا ما رواه علي بن جعفر.
وقال : أبو جعفر بن بابويه وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه وروى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه القلب وروى الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام عن الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلة صدره ويداه ، والصلاة عليه ، وروي عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفر عليهالسلام أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس. جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل ثم يصل عليه ، ثم ذكر مرسلة البرقي الاتية وقال : وذكر ذلك ابن بابويه في كتابه والروايتان مقطوعتا السند وأكثر الأصحاب يطرحهما فيسقط اعتبارهما انتهى.
وقال : الشهيد في الذكرى وما فيه الصدر يغسل ، وكذا عظام الميت يغسل ، وكذا تغسل قطعة فيها عظم وذكر الشيخان : واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر لصدق العظام على التامة والناقصة ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل.
قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة. وأوجب : سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان انتهى.
أقول : إذا أحطت خبرا بما ذكرنا وراجعت الأخبار الواردة في هذا الباب علمت أن الأقوى ما اختاره المحقق (ره) ، ويمكن حمل الروايتين المرسلتين على الاستحباب ، واستدل بهذا الخبر على ما هو المشهور من كون الصدر كالميت في