٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم له لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه.
قال وروي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه
______________________________________________________
جميع أحكامه ولا يخفى ضعفه إذ الظاهر من الخبر وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب بأن يكون مشتملا على محل القلب ، أو القلب أيضا كما عرفت وعلى الرأس واليدين.
قال بعض المتأخرين : والأجود إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلا الحنوط لعدم ذكره في الخبر.
أقول : يمكن إدخالها في عموم أخبار الحنوط إن وجدت الأعضاء التي يتعلق بها الحنوط والله أعلم.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « لم يصل عليه » لا خلاف في عدم الصلاة عليه والغسل ، وقد ذكر الأكثر : اللف في خرقة ودفنه ، وهذا الخبر لا يدل على شيء من ذلك وسيأتي ما يدل على الدفن ولا خلاف فيه ولم تجد ما يدل على اللف ، وقد صرح في المعتبر بالاقتصار على الدفن من غير لف وقد مضى الكلام فيه.
قوله عليهالسلام : « وإن وجد عظما بلا لحم » ظاهره وجوب الصلاة على مطلق العظم ويمكن حمله على جميع العظام أو على الاستحباب.
قوله عليهالسلام : « قال وروي » القائل بزنطي أو علي ، ويحتمل غيرهما من الرواة ، ويدل على عدم وجوب الصلاة على مطلق العضو التام.
الحديث الثالث : مرسل.