عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : فإن وجد له عضو تام.
أقول : يحتمل أن يكون المراد بالعضو التام : تمام عضو له اسم مخصوص فيشمل بعض الأعضاء التي لا عظم فيها كالأذن والعين والذكر والأنثيين واللسان وغيرها وأن يراد به العضو الذي لا يكون جزءا من عضو آخر كالرأس فإنه ليس جزءا من عضو آخر له اسم مخصوص وأن يكون المراد بالعضو التام العضو ذات العظم وإن كان جزء الأخر.
وحمل ابن الجنيد على الأخير وقال بمدلوله ومدلول الخبر السابق حيث قال ولا يصلي على عضو الميت ولا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه ، أو يكون عظما مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ، ولم يفصل الصدر وغيره.
أقول : ويحتمل كلامه الاحتمال الثاني أيضا وعلى التقادير يمكن حمله على الاستحباب ، ثم اعلم أن هذا الخبر لا يدل على الغسل والكفن والحنوط ، ولا الخبران السابقان إلا أن يدعى استلزام الصلاة للمذكورات وهو في محل المنع والمشهور في العضو ذات العظم سوى ما ذكرنا وجوب الغسل واللف في خرقة. والدفن. وقد مر أن الشيخ ادعى عليه الإجماع ولم أظفر له على حجة. سواه على ما مر سوى الدفن نعم قد ذكرنا سابقا في أبواب الوضوء احتمالا في خبر الذي قطع منه اليد والرجل فلا تغفل؟
ثم إن المشهور : أن الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة وبه صرح في المعتبر ، وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل ، واستقرب الشهيد في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت.